شاهد الان - السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية - تواصل نيوز

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شاهد الان - السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية - تواصل نيوز, اليوم الأحد 15 يونيو 2025 05:19 مساءً

تواصل نيوز - الرئيسية حـوادث حـوادث مـحـافـظـات الأحد, 15 يونيو, 2025 - 5:12 م

السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية بالشرقية

المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة

محمود الوروارى

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية معاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بالشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي وحمدي على طلبة وحازم بشير أحمد.

تعود احداث القضية ليوم ٨ مايو لعام ٢٠٢٣، عندما أحالت عندما أحالت النيابة العامة المتهمين محمد.ع.خ.ع48 سنة رئيس قسم بشركة، وشقيقاه خليل 43 سنة مدير َخازن بشركة وعبد الله 38 سنة صاحب ورشة مفاتيح ومحمد.إ.ف.ع31 سنة عامل زراعي مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين الأربعة بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، حيث حازوا 31 بحيازة سلاحًا ناريًا ( بندقية خرطوش) و( طبنجة)، وحيازة 219 طلقة حية مختلفة الأعيرة بقصد الإتجار، وحيازة 3 محدث صوت، وحيازة 119 ذخائر خرطوش مختلفة الأعيرة تستخدم على محدث صوت، كما حازوا بغير ترخيص جزء رئيسي ( 25ماسورة مششخنة لسلاح ناري بقصد استخدامها في الإصلاح، كما حازوا تليسكوب وأربعة قطع سلاح أبيض " مطوا بقصد الإتجار.

هذا وعقب ضبط المتهمين عثر بحوزتهم على مبلغ مالية (12 ألف جنيه) مع المتهمين حصيلة تجارتهم، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة لنقل وتوزيع الأسلحة النارية والذخائر، وبمواجتهم أقروا بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق المستأنفة التي أصدرت حكمها المتقدم.

50eb6ea551.jpg

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق