نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هل يجوز اعلان صحيفة الدعوي في الموطن الخاص أو موطن الأعمال - تواصل نيوز, اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 04:54 مساءً
تواصل نيوز - أقام المدعى ” دعوى على ” المدعي عليه بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة ” محل بقالة ” لعدم قيامه بسداد الأجرة رغم تكليفه بالوفاء، وقام بإعلان صحيفة الدعوى على العين المؤجرة، صدر الحكم بالإخلاء فطعن عليه ” المدعي عليه بطريق الاستئناف وتمسك في صحيفته ببطلان اعلان صحيفة الدعوي لعدم إجرائه لشخصه أو في موطنه .
وحيث إنه عما تمسك به المستأنف ” من بطلان اعلان صحيفة الدعوي فإنه لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان إغفال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني ،،،
أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وهو ما يتحقق به العلم الظني ( م.1 مرافعات ) أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة بحيث يعتبر اعلان صحيفة الدعوي منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ( م11 مرافعات) .
(الطعن رقم 5985 س 66 ق جلسة ٢٠٠٥/5/18 السنة 56.ج1 ص9)
وإن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة طبقاً لنص المادة (41) من القانون المدني، فإنه يصح اعلان صحيفة الدعوي في هذا المكان إذا كان موضوع الإعلان يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة ومن ثمر يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال.
وإذا كان ذلك، وكان من الجائز اتخاذ العين المؤجرة موطنا لإعلان المستأجر فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وكان البين من واقعات الدعوى أن ” المستأنف ضده ” أعلن ” المستأنف ” بصحيفة افتتاح الدعوى بالعين المؤجرة والتي يزاول فيها نشاط البقالة والتي يدور النزاع في الدعوى حول التزامه بسداد أجرتها ،،،،
وهو مما يدخل في أعمال إدارتها أي أن النزاع يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار، وأن العين المؤجرة التي يقوم فيها النشاط التجاري تعد عنصراً جوهرياً في هذا النشاط ومن ثم فإن إجراءات الخصومة تكون صحيحة وقد اتخذت في مواجهة ” المستأنف ” بإعلانه بصحيفتها إعلان صحيح في موطن أعماله دون محل إقامته وتضحى دعوى بطلانه قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.
( الطعن رقم ۸۷۸ س 58 ق جلسة 1989/4/17 ) (والطعن رقم ۲۷۱س 58ق جلسة 1994/١٢/٥. السنة 45، ص1540)
قاعدة: صحة اعلان صحيفة الدعوي للخصم في موطن أعماله بالعين المؤجرة التي اتخذها موطناً لتنفيذ عقد الإيجار ما لم يتخذ موطناً آخر ويخطر به المؤجر ولا يغني عن الإخطار الادعاء بعلم المؤجر بتغيير الموطن .
تمسك المستأنف بصحيفة الاستئناف ببطلان الحكم لبطلان اعلان صحيفة الدعوي وقد تم إجراؤه على العين المؤجرة رغم أنه غير محل إقامته بأن أقام بمسكن آخر غير العين المؤجرة وأن المؤجر يعلم بذلك.
وحيث إن ما ينعاه المستأنف في غير محله ذلك أن المادة ١٢ من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه “إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة،،،،
وتنص المادة ٢/٢١ من القانون ذاته على أن “لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ولا يشترط لإعمال هذه القاعدة أن يكون فعل الخصم هو السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو السبب العادي لوجود العيب في الإجراء، كما لا يشترط أن يكون هو السبب المباشر فلا يجوز للشخص أن يستفيد من خطئه أو إهماله.
لما كان ذلك، وكان البين أن المستأنف قد اتخذ من موطن أعماله بالعين المؤجرة له موطناً لتنفيذ عقد الإيجار ولم يتخذ موطناً آخر سواه ولم يخطر المؤجر بتغيير هذا الموطن ، فإن إعلانه بصحيفة الدعوى على العين المؤجرة يكون اعلان صحيفة الدعوي قانونياً صحيحاً ويكون النعي على الحكم المستأنف بالبطلان على غير أساس.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق