قواعد صارمة لمحاسبة الشركات المخالفة

لقد وضع قانون العمل عقوبات صارمة على الشركات المرخص لها بالتشغيل في حال عدم التزامها بالشروط والالتزامات المطلوبة.

وتنص المادة 42 على أنه يجب على الوزير المختص إصدار قرار يتضمن الالتزامات والشروط التي يجب أن تتحقق في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا المجال، بالإضافة إلى السجلات المطلوبة لممارسة النشاط، والالتزامات المتعلقة بالرقابة والتفتيش والإعلانات الخاصة بالوظائف المتاحة.

وفقاً للمادة 292 من قانون العمل، فإن أي مخالفة لأحكام المادة 42 والقرارات الوزارية المنفذة لها تستوجب غرامة تتراوح بين خمسة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

أما المادة 41 فتشير إلى أنه للحفاظ على الشروط المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، يجب توافر الشروط اللازمة للحصول على الترخيص المنصوص عليه في البند (3) من المادة 40، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

1- يجب ألا يكون المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون المختصون بعمليات التشغيل قد صدر بحقهم حكم جنائي أو حكم سالب للحرية في قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتبارهم.

2- يجب أن لا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه، وأن يكون مملوكاً بالكامل للمصريين في حالة مزاولة الشركة لعمليات تشغيل المصريين داخل أو خارج البلاد، ويجب أن يمتلك معظم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة 51% على الأقل من رأس المال.

3- يتوجب على الشركة تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه، سواء نقداً أو من خلال خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لصالح الوزارة المختصة، ويجب أن يبقى ساري المفعول طوال فترة الترخيص. ويتعين على الشركة تعويض القيمة الناقصة من التأمين الناتجة عن غرامات أو تعويضات أو مبالغ حصلت عليها دون وجه حق، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إخطار الشركة بوجوب استكمال التأمين.

يمتد الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص، مع دفع رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه. كما يمكن للوزير إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، ويحتفظ بحق وقف إصدار تراخيص جديدة إذا دعت الحاجة للمصلحة العامة بناءً على تغيرات سوق العمل.