كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الآليات التي يجب أن يتبعها المالك لإثبات أن المستأجر وفقًا لـقانون الإيجار القديم يمتلك شقة تمليك، مما يمنح المالك الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء الشقة قبل انتهاء فترة السبع سنوات.
وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن عبء الإثبات يقع على عاتق المستأجر الذي يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة، مشيرًا إلى أنه يمكنه إظهار الدلائل على أن المستأجر أغلق شقته، وهناك عدة طرق يستطيع من خلالها إقناع القاضي بأن استهلاك الكهرباء والماء والغاز كان معدومًا خلال السنة الماضية.
وقال رئيس لجنة الإسكان إنه يمكن الاستعانة بشهادات الشهود والجيران لإثبات ملكية المستأجر لشقة تمليك، كما أنه يمكن الحصول على نسخة من عقد الإيجار وعقد التمليك لإثبات ذلك.
وأوضح أن القاضي يمكنه إصدار قرار بإخلاء الشقة بناءً على العريضة المقدمة، وأن رفع دعوى قضائية لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء.
وقد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون “بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، بعد مناقشات مطولة خلال الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم)، وفقًا للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/6/2025:
• تحديد فترة انتقالية مناسبة لإنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تكون (7 سنوات) للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية و(5 سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادة تسليمه للمالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع النص على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية لتصبح خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية في المناطق المتميزة بمعدل (عشرين) مرة من القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى (1000 جنيه)، وزيادة بمعدل (عشر) مرات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى (400 جنيه) للمناطق المتوسطة و(250 جنيه) للمناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية بمعدل (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية (لأماكن السكن وغير السكن) خلال الفترة الانتقالية بمعدل (15%).
• تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لأغراض سكنية وفقًا لمعايير متعددة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.
• استحداث حالات جديدة تتيح للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، إذا ثبت أن المستأجر أغلق المكان المؤجر لأكثر من سنة بدون مبرر، أو إذا كان يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لأغراض المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون حق تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إلزامهم بإخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
• إلزام الدولة بإعطاء الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية للمستأجرين خلال الفترة الانتقالية، عند إعلانها عن وحدات جديدة، شريطة أن يتقدم المستأجر بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.
تعليقات