إطار العمل المهني لتنظيم نشاط وساطة التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025، الذي يتعلق بالقواعد والمعايير المهنية الخاصة بتسجيل ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز فعالية سوق التأمين وضمان جودة ومهنية الوسطاء، مما يساهم في حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع.
يُعرف وسيط التأمين أو إعادة التأمين بأنه كل فرد أو شركة مرخص لهما من الهيئة لمزاولة أعمال الوساطة وتسجيلهما في السجل المخصص لذلك، حيث يقوم الوسيط بتمثيل العملاء في عقود التأمين أو إعادة التأمين مقابل أجر أو عمولة. يأتي هذا القرار تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي صدر في يوليو 2024، ويعكس حرص الهيئة على تنظيم سوق الوساطة في التأمين وتعزيز جودة العاملين في هذا المجال، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية ويضمن حماية حقوق العملاء في السوق المصرية، وزيادة الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي والاستثماري.
تشمل القواعد والمعايير المهنية الجديدة العديد من الضوابط، منها إلزام كافة العاملين في المجال التأميني، بما في ذلك الوسطاء، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين في غضون 45 يومًا من تاريخ سريان القرار، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لأسباب تقبلها الهيئة. كما تم زيادة مدة قيد الوسطاء في السجل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، حيث يتعين على الوسيط تجديد قيده قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل، بهدف تحقيق المساواة في الالتزامات بين جميع العاملين في القطاع.
كما ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى شركات الوساطة، بإخطار الهيئة عند إنهاء خدمات أي من الوسطاء العاملين لديها خلال فترة أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، مع تحميل الشركة مسؤولية أي مخالفات ارتكبها الوسيط حتى يتم إخطار الهيئة. ووضع القرار شروطًا لأعضاء مجلس إدارة الشركات، منها عدم صدور أحكام مخلة بالشرف بحقهم في السنوات الخمس السابقة، وألا يكونوا أعضاء في مجالس إدارة أو موظفين بشركات تأمين أو إعادة تأمين أخرى، وأن يتمتعوا بالنزاهة وحسن السمعة.
إذا كان مؤسس شركة الوساطة عبارة عن شركة مالية أجنبية تخضع لرقابة جهة مختصة في بلدها، يجب الحصول على موافقة تلك الجهة للعمل في جمهورية مصر العربية، وتطبيق مبدأ الرقابة المجمعة. كما يشترط أن يضم مجلس الإدارة على الأقل عضوين ذوي خبرة في التأمين، أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، على أن لا يكون أحد الأعضاء مدينًا لشركات ذات نشاط مشابه.
وتلتزم الشركات بأن يكون رأس مالها المدفوع لا يقل عن الحد الأدنى المحدد بقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024، والذي يقضي بأن يكون الحد الأدنى 5 ملايين جنيه لشركات الوساطة. كما ألزم القرار تلك الشركات بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، لإتاحة مزيد من الانتشار وزيادة الوعي بأنشطة التأمين.
أما بالنسبة لمزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين، فقد حصرها على الشركات والجهات المرخص لها بذلك، حيث يتعين أن يتمكن ممثلو هذه الجهات الذين حصلوا على التراخيص من متابعة النشاط، مع حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين دون ترخيص.
سمح القرار لأول مرة للوسيط الحر الراغب في فتح مكتب خاص بمزاولة نشاط الوساطة بالتقدم للهيئة بطلب، مرفقًا بمستندات تشمل عنوان المكتب ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى معلومات عن المرشحين للعمل بالمكتب والاختصاصات المطلوبة. على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من استيفاء المستندات. كما أعطى القرار مهلة للوسطاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفق القواعد الجديدة خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وأوجب القرار على شركات الوساطة عقد الجمعية العامة سنويًا في المكان والتوقيت الذي تحدده النظام، كما يُلزم الوسيط الحر بتسجيل الوثائق والعمولات والمطالبات والإلغاءات، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، وذلك في إطار تعزيز دور الهيئة الرقابي وتوحيد الالتزامات على جميع الوسطاء في قطاع التأمين.
تعليقات