تحليل مستجدات قرار نقض رسوم الخدمة الإلكترونية من عمومية المحامين
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها الذي يقضي بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، المقررة في 21 يونيو الجاري، وذلك رفضًا لزيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 65468 لسنة 79، المقدمة ضد نقيب المحامين ومحامين آخرين، أنه لا يحق للمحامين فرض الأمر الواقع من خلال الاعتصام أو الإضراب، نظرًا لأن ذلك يعد تعطيلًا لمرفق العدالة، وينتهك حق المواطنين في التقاضي، مما يضر بأخلاقيات دولة القانون. وأوضحت أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية بطلباتها تعتبر خارج نطاق اختصاص مجلس النقابة، والمطالبة بها تندرج تحت استغلال حرية الرأي والتعبير في غير الإطار المسموح به.
وأضافت الحيثيات أنه عقب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين في 14 مايو 2025، وأكّد رفضه لتلك القرارات باعتبارها مخالفة للقانون، وأن تنفيذها قد يؤثر سلبًا على مصالح المحامين المشروعة. وقد استنتج المجلس، وفقًا لموقفه، أن لديه الصلاحية القانونية للاعتراض بطرق قانونية على تلك القرارات، ولم يعد هناك ما يمنع المجلس من ممارسة حقوقه في الدفاع عن موقفه بطريقة قانونية عبر مخاطبة الجهات المعنية أو الطعن عليها قضائيًا.
كما أكدت الحيثيات أن قرار مجلس النقابة العامة للمحامين المطعون عليه تضمن في مادته الرابعة طرح خيارين للجمعية العمومية للبت فيهما: إما الإضراب العام أو الاعتصام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بهدف مواجهة قرارات رؤساء المحاكم بشأن الرسوم المقررة. وهذا الأمر يؤدي إلى تكريس واقع جديد يسعى إلى انتزاع حق مجلس النقابة بطرق غير دستورية، مما ينتج عنه تعطيل مرفق العدالة وتقييد حق التقاضي، ويشكل إخلالًا بدولة القانون.
وأكدت الحيثيات أن اختصاصات مجلس النقابة لا تشمل تجاوز ما تم تحديده له، وأن التستر تحت مسمى حرية الرأي والتعبير يكشف عن تجاوزات قانونية تستهدف دفع المجلس إلى سبل غير مشروعة. وعلاوة على ذلك، فإن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتجاوز نطاق مهنة المحاماة إلى المساس بمصالح المتقاضين. وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه يبدو، بحسب الظاهر من الأوراق، غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يعزز فرص إلغائه عند النظر في موضوع الدعوى، وبالتالي يتوافر عنصر الجدية في طلب وقف تنفيذه.
تعليقات