ضرورة الترخيص: حماية سلامة الأبحاث الطبية

ينص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية على مجموعة من الإجراءات اللازمة لفتح معامل للأبحاث الطبية، والتي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

تنص المادة 29 من القانون على أنه يُمنع فتح معمل للأبحاث العلمية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العمومية. ويُعرّف المعمل للأبحاث العلمية في إطار هذا القانون على أنه أي معمل أو معهد غير حكومي يُجري أبحاثًا في مجالات الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية بحتة، ولا يُسمح له بممارسة أعمال التشخيص إلا إذا تم النص على ذلك في الترخيص الممنوح من وزارة الصحة العمومية.

يجب أن يلتزم المعمل بالمتطلبات الصحية والفنية، وأن يكون مزودًا بالأدوات والأجهزة العلمية اللازمة للقيام بعمله، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزير الصحة العمومية. كما يُحظر استخدام المرافق المخصصة للمعمل لأغراض أخرى غير تلك التي تم منح الترخيص من أجلها، ولا يُسمح بوجود مدخل مشترك للمعمل أو أبواب تؤدي إلى عيادة أو محل تجاري أو سكن أو أي مكان آخر.

يُعتبر الترخيص لفتح المعمل شخصيًا لصاحبه، ويجب على أي شخص يحل محله الحصول على ترخيص جديد بهذا الخصوص.