ستة عوامل قانونية تسهم في انحراف الأطفال

ينص قانون الطفل على مجموعة من الحالات التي قد تعرض الطفل للانحراف، بالإضافة إلى تحديد ضوابط إنشاء محاكم الأحداث التي تختص بتوجيه الأطفال وتعديل سلوكهم.

توضح المادة 96 من قانون الطفل الحالات التي قد تتسبب في انحراف الأطفال، والتي تشمل:

  • إذا وُجد الطفل في وضعية تسول، سواء كان ذلك عبر عرض سلع أو خدمات غير ذات قيمة أو تنفيذ ألعاب بهلوانية، وغيرها من الوسائل التي لا تشكل مدخلاً جدياً للعيش.
  • إذا كان يجمع أعقاب السجائر أو غيرها من المخلفات.
  • إذا انخرط في أنشطة تتعلق بالدعارة أو الفسق أو تعريض الأخلاق للخطر أو القمار أو المخدرات أو خدمة من يقومون بذلك.
  • إذا لم يكن لديه محل إقامة مستقر أو كان يبيت بانتظام في الشوارع أو أماكن غير معدة للإقامة.
  • إذا اختلط بأشخاص معرّضين للانحراف أو مشبوهين أو معروفين بسوء السلوك.
  • إذا اعتاد على الهروب من المدارس أو معاهد التدريب.
  • إذا كان سيئ السلوك ومتمرداً على سلطة وليه أو وصيه، أو في حالة وفاة الوصي أو غيابه أو عدم أهليته.
  • إذا لم يكن لديه وسيلة مشروعة للعيش أو عائل موثوق.

أما فيما يتعلق بمحاكم الأحداث، فقد نص قانون الطفل في المادة (120) على إنشاء محكمة أو أكثر للأحداث في كل محافظة، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم في مواقع أخرى، مع تحديد اختصاصاتها وفقاً لقرار الإنشاء.

تقوم النيابة العامة بالأحداث بمهمة خاصة تتمثل في النيابات المتخصصة، والتي يتم إنشاؤها بقرار من وزير العدل. تتكون محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويشارك المحكمة خبراء مختصون، يجب أن يكون واحد منهم على الأقل من النساء، ويكون وجودهم في إجراءات المحاكمة إلزامياً.

يتوجب على الخبراء تقديم تقريرهم للمحكمة بعد دراسة حالة الطفل من كافة الجوانب قبل إصدار الحكم. يُعين الخبراء المشار إليهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد شروط تعيين الخبير بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.