خطر العقوبة: 5 سنوات سجن لنشر معلومات مضللة

ينص قانون العقوبات على فرض عقوبات على جريمة نشر الأخبار الكاذبة، التي تهدف إلى إحداث اضطراب في السلم العام.
يستعرض “صدى البلد” في هذا التقرير تفاصيل عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، التي تؤثر سلبًا على السلم العام.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

تنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس لفترة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء نية، بواسطة إحدى الطرق المذكورة، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة تنسب زُورًا للغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة.”

أما المادة 80 (د) من قانون العقوبات، فقد نصت على أنه “يعاقب بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 جنيه و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري قام عمدًا ببث أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد في الخارج، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو تأثير على هيبتها ومكانتها، أو قام بأي نشاط يضر بالمصالح القومية للبلاد.”

ويشمل ذلك أيضًا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على “معاقبة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصالح العامة، بالحبس وبغرامة تتراوح بين خمسين جنيهًا ومائتي جنيه. وإذا وقعت الجريمة خلال زمن الحرب، تكون العقوبة السجن وغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة جنيه.”