حكومة تطمئن المستأجرين: إيجار قديم يبدأ من 250 جنيه دون خطر الطرد
<div> <p>بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب مناقشة مشروع <strong>قانون الإيجار القديم،</strong> وذلك بعد تقديم الحكومة تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، استنادًا إلى القوانين الحالية التي سُنت منذ عقود، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.</p> <h2>تطبيق القانون على العقود السكنية وغير السكنية</h2> <p>ينص مشروع القانون الجديد على تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، وكذلك تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعيين للأغراض غير السكنية، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذَين ينظمان العلاقات بين المؤجر والمستأجر.</p> <h2>إنهاء العقود خلال مدد معينة</h2> <p>تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن المخصصة للسكنى ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون.</p> <p>بينما ستنتهي العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية بعد 5 سنوات من سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها في وقتٍ مبكر.</p> <h2>لجان الحصر وتقسيم المناطق</h2> <p>تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، هدفها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكنى إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.</p> <p>يتم التقسيم بناءً على معايير متعددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، جودة المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات، ومستوى المرافق والشبكات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.</p> <p>سيصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُكمل أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.</p> <p>سيصدر المحافظ قرارًا بنتائج أعمال اللجنة، وينشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.</p> <h2>تعديل القيمة الإيجارية للمساكن</h2> <p>وفقًا للمادة الرابعة، ستُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن السكنية، بدءًا من الشهر الأول بعد بدء سريان القانون، بمعدل عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، على أن لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.</p> <p>أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على أن لا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في الاقتصادية.</p> <p>يتعين على المستأجر أو من طُبق عليه العقد دفع مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها.</p> <p>بعد انتهاء الفترة، سيُطلب منهم دفع أي فروقات مستحقة على أقساط شهرية تتناسب مع عدد الأشهر التي استحقت عنها.</p> <h3>تعديلات الإيجار لغير السكنى</h3> <p>توضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية ستصبح خمسه أمثال القيمة السارية بدءاً من الشهر الأول بعد بدء سريان القانون.</p> <h3>زيادة سنوية في الإيجار</h3> <p>كما نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.</p> <h3>حالات الإخلاء الإجباري</h3> <p>تحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة أو ضمن حالتين محددتين:</p> <p>الأولى: إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.</p> <p>الثانية: إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى يمكن استخدامها بنفس الغرض.</p> <p>إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، ودون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. يمكن للمستأجر تقديم دعوى موضوعية دون أن تمنع تلك الدعوى الطرد.</p> <h3>أولوية تخصيص وحدات بديلة</h3> <p>تتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.</p> <p>تُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.</p> <p>سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن قواعد تلقي الطلبات والنظر فيها خلال شهر من بدء سريان القانون، وسيُعطى الأولوية عند الإعلان عن توفر وحدات بديلة، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة وكثافتها.</p> <h3>إلغاء القوانين السابقة</h3> <p>تنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون الجديد، كما يُلغي أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.</p> <h3>بدء سريان القانون</h3> <p>تختتم المادة العاشرة بأن القانون سينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.</p> <h2>أبرز التعديلات الجوهرية</h2> <p>إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنوات، مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًا، زيادة سنوية بنسبة 15%، حالات محددة للإخلاء الفوري، وإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين.</p> </div>
شارك
تعليقات