توجيهات الفتوى بشأن زواج الرجل من ابنة طليقته

<div>     <p>ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يتعلق بحكم زواج الرجل من ابنة مطلقته. تضمن السؤال حالة رجل تزوج بامرأة، وعند بلوغهما، دخل بها ثم انفصل عنها. بعد ذلك تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت بنات. الآن يرغب الزوج الأول في الزواج بإحدى البنات. فهل يجوز له ذلك شرعا؟</p>     <p>وقد أجابت دار الإفتاء على هذا الاستفسار قائلة: إذا كان الزوج الأول قد تزوج المرأة ودخل بها، فإن هذا يحرم عليه بناتها.</p>     <p>وأوضحت الدار أنه وفقًا للحالة المذكورة، فلا يجوز للزوج الأول أن يتزوج بأي من بنات المرأة التي أنجبتها من زوجها الثاني.</p>     <p><span style="color:hsl(0,75%,60%);">حكم زواج الرجل دون علم أهله</span></p>     <p>وأشار الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن عدم موافقة والد الشاب على زواجه من الفتاة لا يعتبر إثمًا، خاصةً إذا تم اختيار فتاة أخرى له مع وجود تحذيرات من عدم الزواج بالأولى. حقوق الزواج تعود إلى الإنسان نفسه، ورفض العريس للفتاة التي اختارها والداه ليس عقوقًا، لكنه أوصى بعدم قطع العلاقة تمامًا مع والديه بسبب هذا الأمر.</p>     <p><span style="color:hsl(0,75%,60%);">حكم زواج الرجل دون علم أهله</span></p>     <p>وأكد أنه ليس من الواجب على الشاب طاعة والديه في ما يتعلق بالزواج من فتاة لا يرغب فيها، تجنبًا لإخلاف المشاعر تجاههما. ينبغي عليه أن يعتذر ببساطة دون تجريح. كما نصح الوالدين بألا يجبروا ابنهم على الزواج من فتاة لا يرغب فيها تجنبًا للمشاكل والآثار السلبية على الأسرة الجديدة.</p>     <p>أما بالنسبة لزواج الرجل دون علم أهله، فقد جاء في “كشاف القناع” (5/8) من كتب الحنابلة: “ليس للوالدين حق الزامه بالزواج من امرأة لا يريدها، إذ إن ذلك لا يحقق الغرض المطلوب، وبالتالي فلا يعد عاقًا في حال مخالفتهما، وذلك كما في حال تناول طعام لا يرغب فيه.”</p> </div>