تقدم ملحوظ في مكافحة ختان الإناث: دور القانون في مواجهة القضية
عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إنجازات الدولة في جهود مكافحة ختان الإناث.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث تم الإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”.
وأوضحت مرسي أن نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللواتي تعرضن للختان انخفضت من نحو 61% في عام 2014 إلى 37% في عام 2021، مما يعكس زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة. كما تراجعت نسبة السيدات اللاتي يؤيدن الختان من 75% في عام 2000 إلى 30% في عام 2021، مما يعكس مؤشرات مشجعة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح بالرغم من التحديات التي لا تزال قائمة.
ويستعرض “صدى البلد” في هذا التقرير العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن جريمة ختان الإناث.
العقوبات المتعلقة بختان الإناث
تنص مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بختان الإناث:
(المادة الأولى) تعيد صياغة المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر أ) من قانون العقوبات:
يقضي القانون بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانًا للأنثى بإزالة أي جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية، سواء بشكل جزئي أو كامل، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء. وإذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة، تكون العقوبة هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. وإذا أدى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد لمدة تصل إلى 20 سنة
تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الشخص الذي أجرى الختان طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض، ويكون الحد الأدنى للعقوبة عشر سنوات في حالة العاهة المستديمة، وخمسة عشر سنة في حالة الوفاة، ولا تتجاوز العقوبة عشرين سنة.
كما يخول للمحكمة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات السابقة بعزل الجاني من وظيفته لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة أثناء أداء وظيفته، وحرمانه من ممارسة المهنة لمدة مماثلة. كما تتضمن العقوبة غلق المنشأة الخاصة التي تم فيها إجراء الختان، وفي حالة كونها مرخصة، تكون مدة الغلق مساوية لفترة المنع من ممارسة المهنة، مع إزالة أي لافتات أو لوحات، سواء كانت مملوكة للطبيب أو لإدارة المنشأة، مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى مواقع إلكترونية تحددها المحكمة على نفقة المحكوم عليه.
تنص المادة 42 مكرر أ على معاقبة بالسجن لكل من طلب ختان أنثى، كما يعاقب بالحبس من يروج أو يدعو بطريقة معينة لارتكاب جريمة ختان أنثى حتى وإن لم يترتب على فعله أي أثر.
تعليقات