ينص قانون الزراعة على مجموعة من المتطلبات لدخول المحاصيل إلى الحجر الزراعي.
وفي هذا الإطار، يحدد القانون أنه لا يُسمح بإدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة في البلاد. ومع ذلك، يحق لوزير الزراعة، بناءً على طلب المعنيين، إصدار قرار يوافق على دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من الآفات، بشرط إمكانية القضاء عليها بشكل كامل بكافة أطوارها، وذلك وفقًا للأساليب التي تقررها وزارة الزراعة، وبإشرافها، وعلى مسؤولية صاحبها وتكلفته.
كما ينص القانون على أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة في البلاد إلا إذا تم تطهيرها قبل الإفراج عنها وفق الأساليب التي تحددها وزارة الزراعة، وبإشرافها، وعلى مسؤولية صاحبها وتكلفته.
وبحسب القانون، يمكن للوزير إصدار قرار يسمح بدخول أنواع معينة من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من الآفات، شريطة أن لا يتسبب ذلك في أضرار اقتصادية للمحاصيل الزراعية في البلاد.
علاوة على ذلك، يحق لوزير الزراعة، لضمان تلبية احتياجات البلاد، أن يسمح بإدخال النباتات والمنتجات الزراعية المستوردة لأغراض التموين، حتى وإن كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة في البلاد، شرط أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار هذه الآفات إلى المحاصيل الزراعية.
وسيكون إدخال هذه المواد تحت إشراف وزارة الزراعة، وفق الشروط التي تحددها، ويتحمل المستورد كافة النفقات المرتبطة بتنفيذ هذه الشروط.
تعليقات