أربعة أفعال تجارية قد تعرضك للسجن وغرامة ضخمة: احذر منها!
يتضمن قانون التجارة عدة آليات تتيح للتجار ممارسة نشاطهم، سواء كانوا أشخاصاً اعتباريين أو طبيعيين.
ويُعتبر “الشيك” من أبرز الضمانات المادية المستخدمة في المعاملات المالية بين الأفراد.
في هذا السياق، نصت المادة (534) من القانون على أنه يُعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أيًا من الأفعال التالية:
– إصدار شيك دون وجود مقابل وفاء قابل للصرف.
– استرداد كل الرصيد أو جزء منه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك، مما يؤدي إلى عدم كفاية الرصيد لتغطية قيمة الشيك.
– إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في الحالات غير المقررة قانوناً.
– تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية، مما يمنع صرفه.
كما يُعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لآخر شيكًا يمثل نقل الملكية أو سلّم شيكًا مستحق الدفع لحامله، مع علمه بأنه ليس لديه مقابل وفاء كافٍ أو أنه غير قابل للصرف.
وفي حال عاد الجاني لارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من صدور الحكم النهائي بحقه، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة في 29 يونيو الجاري.
تعليقات